الشيخ فاضل اللنكراني

386

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )

مسألة 2 : لو شكّ في خُرء حيوان أنّه من مأكول اللّحم أو محرّمه ، إمّا من جهة الشكّ في ذلك الحيوان الذي هذا خُرؤه ، وإمّا من جهة الشكّ في أنّ هذا الخُرء من الحيوان الفلاني الذي يكون خرؤه نجساً ، أو من الذي يكون طاهراً ، كما إذا رأى شيئاً لا يدري أنّه بعرة فأر ، أو خنفساء ، فيحكم بالطهارة . وكذا لو شكّ في خُرء حيوان أنّه ممّا له نفس سائلة ، أو من غيره ممّا ليس له لحم ، كالمثال المتقدّم . وأمّا لو شكّ في أنّه ممّا له نفس ، أو من غيره ممّا له لحم ، بعد إحراز عدم المأكوليّة ، ففيه إشكال ، كما تقدّم وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه .